المسألة ٢٤٬٢١٨الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٥ج ٦ ص ٢٣٥ وَلَا يَضْمَنُ مِنْهَا شَيْئًا إلَّا مَا فَرَّطَ فِيهِ أَوْ تَعَدَّى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة