المسألة ٢٤٬٢٢٦الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٥ج ٦ ص ٢٣٥ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ عَلَيْك الْعُهْدَةُ، وَالْخَلَاصُ أَوْ الرَّدُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة