المسألة ٢٤٬٢٣٠الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٦ج ٦ ص ٢٣٦ وَلَوْ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ فَقَالَ رَبُّ الدَّابَّةِ أَكْرَيْتُكَهَا إلَى مَوْضِعِ كَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة