المسألة ٢٤٬٢٣٥الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٦ج ٦ ص ٢٣٦ (قَالَ الرَّبِيعُ) لِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الدَّابَّةِ مَعَ يَمِينِهِ، وَعَلَى الرَّاكِبِ كِرَاءُ مِثْلِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة