المسألة ٢٤٬٢٤١الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٦ج ٦ ص ٢٣٦ وَإِذَا رَدَّهَا إلَيْهِ سَالِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَكِبَهَا أَوْ لَمْ يَرْكَبْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة