المسألة ٢٤٬٥٦٩الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٤٨ج ٦ ص ٢٤٨ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ أَنْفَذَ عَلَيْهِ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة