المسألة ٢٤٬٥٧٩الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٤٩ج ٦ ص ٢٤٩ وَلَا يَقْضِي لِصَاحِبِ الْإِقْرَارِ بِشَيْءٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة