المسألة ٢٤٬٦٢٨الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٥١ج ٦ ص ٢٥١ وَمَنْ قَضَى لِلْغَائِبِ قَضَى لِلْمُشْتَرِي بِبَيِّنَتِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة