المسألة ٢٦٬١٦٢الأمالشافعيةج ٧ ص ٦٨ج ٧ ص ٦٨ ثُمَّ عَلِمَ غِنَاهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ، وَهَكَذَا لَوْ أَطْعَمَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة