المسألة ٢٦٬٤٢٧الأمالشافعيةج ٧ ص ٨٠ج ٧ ص ٨٠ وَإِنْ كَانَ كَفَلَ فِي غَيْرِ مَالِ الْمَحْلُوفِ لَمْ يَحْنَثْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة