المسألة ٢٦٬٤٩١الأمالشافعيةج ٧ ص ٨٣ج ٧ ص ٨٣ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَأَذِنَ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة