المسألة ٢٦٬٦٠٢الأمالشافعيةج ٧ ص ٨٩ج ٧ ص ٨٩ وَإِنْ خَالَفَنَا أَحَدٌ فَقَالَ إنْ شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ لِرَجُلٍ حَلَفَ مَعَهُمَا فَقَدْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة