المسألة ٢٦٬٦٦٩الأمالشافعيةج ٧ ص ٩٥ج ٧ ص ٩٥ وَلَا يَسَعُ شَاهِدًا أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِمَا عَلِمَ، وَالْعِلْمُ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ مِنْهَا مَا عَايَنَهُ الشَّاهِدُ فَيَشْهَدُ بِالْمُعَايَنَةِ، وَمِنْهَا مَا سَمِعَهُ فَيَشْهَدُ مَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة