المسألة ٢٦٬٦٧٨الأمالشافعيةج ٧ ص ٩٦ج ٧ ص ٩٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَقَالَ لَا تَجُوزُ حَتَّى يَكُونَ بَصِيرًا يَوْمَ شَهِدَ وَيَوْمَ رَأَى وَسَمِعَ أَوْ رَأَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة