المسألة ٢٦٬٦٨٧الأمالشافعيةج ٧ ص ٩٧ج ٧ ص ٩٧ وَلَوْ جَازَ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا جَازَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَى كِتَابِي وَلَا أَشْهَدَ عَلَى كِتَابِ غَيْرِي وَلَا يَجُوزُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِمَا وَصَفْت مِنْ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة