المسألة ٢٦٬٧٠٦الأمالشافعيةج ٧ ص ٩٩ج ٧ ص ٩٩ ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَطَأٌ، أَوْ قَدْ خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً، أَوْ إجْمَاعًا، أَوْ شَيْئًا فِي مِثْلِ مَعْنَى هَذَا رَدَّهُ وَلَا يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة