المسألة ٢٦٬٧٣٤الأمالشافعيةج ٧ ص ١٠٢ج ٧ ص ١٠٢ وَإِذَا بَطَلَ الْبَيْعُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُ الْمُبْتَاعِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ الْبَائِعِ بَيْعًا فَاسِدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة