المسألة ٢٦٬٧٩٠الأمالشافعيةج ٧ ص ١٠٦ج ٧ ص ١٠٦ وَلَوْ أَنَّ الْخِيَارَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَهَلَكَ عِنْدَهُ فَهُوَ عَلَيْهِ بِثَمَنِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ فِي قَوْلِهِمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة