المسألة ٢٦٬٧٩٨الأمالشافعيةج ٧ ص ١٠٦ج ٧ ص ١٠٦ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ، أَوْ الثَّوْبَ، أَوْ السِّلْعَةَ فَبَاعَ نِصْفَهَا مِنْ رَجُلٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة