المسألة ٢٦٬٨٠٠الأمالشافعيةج ٧ ص ١٠٧ج ٧ ص ١٠٧ فَصَارَتْ لَا تُرَدُّ بِحَالٍ، أَوْ حَدَثَ بِهَا عِنْدَهُ عَيْبٌ فَصَارَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ بِحَالٍ فَأَمَّا إذَا بَاعَهَا، أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَرُدَّهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة