المسألة ٢٦٬٨٠٩الأمالشافعيةج ٧ ص ١٠٧ج ٧ ص ١٠٧ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَتَغَيَّبَ عَنْهُ الْمَطْلُوبُ حَتَّى حَطَّ عَنْهُ بَعْضَ ذَلِكَ الْمَالِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بَعْضَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة