المسألة ٢٦٬٨٣٦الأمالشافعيةج ٧ ص ١٠٨ج ٧ ص ١٠٨ وَلَوْ اشْتَرَاهُ وَلَمْ يُسَمِّ قَطْعَهُ وَلَا تَرْكَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ كَانَ الْبَيْعُ فِيهِ فَاسِدًا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَشْتَرِي، ثُمَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة