المسألة ٢٦٬٨٣٨الأمالشافعيةج ٧ ص ١٠٩ج ٧ ص ١٠٩ ، وَقَدْ «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ» وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِنْ الثَّمَرَةِ مَا يَتْرُكُ إلَى مُدَّةٍ يَكُونُ الْمَنْعُ دُونَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة