المسألة ٢٦٬٨٦٩الأمالشافعيةج ٧ ص ١١٥ج ٧ ص ١١٥ فِيهِ شُفْعَةٌ إنَّمَا هَذَا نِكَاحٌ أَرَأَيْت لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَمْ لِلشَّفِيعِ مِنْهَا وَبِمَ يَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ، أَوْ بِالْمَهْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة