المسألة ٢٧٬٧١٩الأمالشافعيةج ٧ ص ١٦٢ج ٧ ص ١٦٢ وَلَا يُقَامُ عَلَى رَجُلٍ حَدَّانِ وَجَبَا عَلَيْهِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ يُحَدُّ أَحَدَهُمَا ثُمَّ يُحْبَسُ حَتَّى يَبْرَأَ ثُمَّ يُحَدُّ الْآخَرَ وَلَا يُحَدُّ فِي مَسْجِدٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة