المسألة ٢٧٬٧٢٦الأمالشافعيةج ٧ ص ١٦٣ج ٧ ص ١٦٣ وَإِذَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ مُسْلِمَةً وَطَلَبَتْ أَنْ يُحَدَّ لَهَا وَجَحَدَ شَهَادَتَهُمَا قِيلَ لَهُ: إنْ لَاعَنْت خَرَجْت مِنْ الْحَدِّ وَإِنْ لَمْ تُلَاعِنْ حَدَدْنَاك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة