فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٧٣٨الأمالشافعيةج ٧ ص ١٦٤ج ٧ ص ١٦٤

وَإِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إلَى فَرْجِ أَمَتِهِ مِنْ شَهْوَةٍ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا بِنْتُهَا وَبِهِ يَأْخُذُ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: هِيَ لَهُ حَلَالٌ حَتَّى يَلْمِسَهَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد