المسألة ٢٧٬٧٦٢الأمالشافعيةج ٧ ص ١٦٥ج ٧ ص ١٦٥ وَإِذَا لَمَسَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ: حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَلَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ بِالنَّظَرِ دُونَ اللَّمْسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة