المسألة ٢٨٬٤١٥الأمالشافعيةج ٧ ص ٢٣٦ج ٧ ص ٢٣٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة