المسألة ٢٨٬٤٩٠الأمالشافعيةج ٧ ص ٢٤٦ج ٧ ص ٢٤٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَقَدْ ذَهَبَ عُمَرُ فِي الْهِبَةِ يُرَادُ ثَوَابُهَا إنَّ الْوَاهِبَ عَلَى هِبَتِهِ إنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا أَنَّ لِلْوَاهِبِ الْخِيَارَ حَتَّى يَرْضَى مِنْ هِبَتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة