المسألة ٢٨٬٦٠٩الأمالشافعيةج ٧ ص ٢٦١ج ٧ ص ٢٦١ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟ قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة