المسألة ٥٬٥٢٦الأمالشافعيةج ٢ ص ١١٥ج ٢ ص ١١٥ (قَالَ) : وَلَا يَعُودُ: الْمَرِيضَ وَلَا يَشْهَدُ الْجِنَازَةَ إذَا كَانَ اعْتِكَافًا وَاجِبًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة