المسألة ٥٬٥٢٨الأمالشافعيةج ٢ ص ١١٥ج ٢ ص ١١٥ وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَدُعِيَ إلَيْهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُجِيبَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة