المسألة ٥٬٥٦٩الأمالشافعيةج ٢ ص ١١٨ج ٢ ص ١١٨ فَإِذَا الشَّهْرُ قَدْ مَضَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة