المسألة ٥٬٦٤٢الأمالشافعيةج ٢ ص ١٢٢ج ٢ ص ١٢٢ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ وَكَذَلِكَ الصَّبِيَّانِ إذَا أَذِنَ لَهُمَا أَبُوهُمَا فَأَحْرَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبْسُهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة