المسألة ٥٬٦٤٦الأمالشافعيةج ٢ ص ١٢٢ج ٢ ص ١٢٢ فَإِذَا مَلَّكَهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا مِلْكُهُ لِلسَّيِّدِ فَلَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة