المسألة ٥٬٧٦٦الأمالشافعيةج ٢ ص ١٣١ج ٢ ص ١٣١ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمَةِ وَلَا الْمُحْرِمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة