المسألة ٥٬٨١٣الأمالشافعيةج ٢ ص ١٣٤ج ٢ ص ١٣٤ وَصَفْت مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَطَوَّعَ عَنْهُ رَجُلٌ وَالْمُتَطَوَّعُ عَنْهُ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ لَمْ يُجْزِ الْمَحْجُوجَ عَنْهُ (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة