المسألة ٥٬٩٦٢الأمالشافعيةج ٢ ص ١٤٢ج ٢ ص ١٤٢ (قَالَ) : وَكَذَلِكَ لَوْ حَجَّ وَغَيْرُهُ يَكْفِيهِ مُؤْنَتَهُ؛ لِأَنَّهُ حَاجٌّ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة