المسألة ٥٬٩٨١الأمالشافعيةج ٢ ص ١٤٣ج ٢ ص ١٤٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ النَّذْرَ وَلَا الْوَاجِبَ قُضِيَ عَنْهُ الْوَاجِبُ أَوَّلًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة