المسألة ٦٬١٨٩الأمالشافعيةج ٢ ص ١٦١ج ٢ ص ١٦١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أَرَى أَنْ يُقْطَعَا، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة