المسألة ٦٬٢٧٣الأمالشافعيةج ٢ ص ١٦٩ج ٢ ص ١٦٩ وَلَا يُوجِبُ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ فِي إحْرَامٍ إذَا لَمْ يَنْوِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة