المسألة ٦٬٢٩١الأمالشافعيةج ٢ ص ١٧١ج ٢ ص ١٧١ فَإِنْ قِيلَ: لَا، لِأَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِرَفْعِ الصَّوْتِ قِيلَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة