المسألة ٦٬٣٣٣الأمالشافعيةج ٢ ص ١٧٥ج ٢ ص ١٧٥ وَمَنْ قَالَ هَذَا قَالَ يَحِلُّ مَكَانَهُ وَيَذْبَحُ إذَا قَدَرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة