المسألة ٦٬٨٥٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٢١٧ج ٢ ص ٢١٧ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : كَمَا قُلْنَا فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ بِالْحَالِ الَّتِي يَكْسِرُهَا بِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة