المسألة ٦٬٨٩٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٢١٩ج ٢ ص ٢١٩ فَأَمَّا أَنْ تَقْتُلَهُ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ فَتَغْرَمَهُ لَا بُدَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة