المسألة ٦٬٩٢٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٢١ج ٢ ص ٢٢١ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ إنْ قَتَلْت وَلَدَ ظَبْيٍ فَفِيهِ وَلَدُ شَاةٍ مِثْلُهُ أَوْ قَتَلْت وَلَدَ بَقَرَةٍ وَحْشِيٍّ فَفِيهِ وَلَدُ بَقَرَةٍ إنْسِيٌّ مِثْلُهُ. قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة