فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٩٧٠الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٢٤ج ٢ ص ٢٢٤

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَتَكْفِيهِ النِّيَّةُ فِي هَذَا كُلِّهِ مِنْ أَنْ يُسَمِّيَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً فَإِنْ سَمَّى قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَوْ مَعَهُ فَلَا بَأْسَ (قَالَ) :

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد