المسألة ٧٬٣٤٥الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٥٧ج ٢ ص ٢٥٧ وَلَوْ حَدَّدَ الْمِعْرَاضَ حَتَّى يَمُورَ مَوَرَانَ السِّلَاحِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة