فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٣٦٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٥٨ج ٢ ص ٢٥٨

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ رَمَاهُ الْأَوَّلُ وَرَمَاهُ الثَّانِي فَلَمْ يُدْرَ أَبَلَغَ بِهِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعًا أَوْ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ جَعَلْنَاهُ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد